للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٢٢ - حكم التصرف في الأملاك المرهونة

س: يقول السائل: إذا كان أحد أملاكي مرهونًا للدولة فهل يجوز لي أن أتصرف فيه بالبيع (١)؟

ج: إذا كان مرهونًا للدولة أو لغيرها، فليس لك التصرف إلا بإذن المرتهن؛ لأنه تعلق به حق المرتهن، فليس لك التصرف إلا بإذن المرتهن، سواء كان مرتهنًا للدولة، أو لغير الدولة، حق المرتهن تعلق بهذا المال، فليس للراهن وهو المالك أن يتصرف إلا بإذن المرتهن، سواء كان المرتهن الدولة أو غيرها.


(١) السؤال من الشريط رقم (٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>