للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٤٩ - حكم الزواج بالثانية من غير علم الأولى

س: الأخ. م. م ع. من قطر، الدوحة، يقول: هل يجوز للرجل أن يتزوج بامرأتين بدون علم إحداهما، مع إيهامه الثانية أنه غير متزوج؟ (١)

ج: هذا فيه تفصيل، يجوز أن يتزوج ثانية وثالثة من دون علم السابقات، لا بأس بذلك، إذا كان مثلا سافر إلى بلد من البلدان وتزوج فيها، ويأتي إليها وقت سفره إلى هناك، لا بأس بذلك، أما في البلد الواحد فلا بد من العلم، حتى يقسم بينهما وحتى يعدل بينهما، وليس له أن يوهمها من الخداع، فلا بد أن يعلمها أن له زوجة إذا


(١) السؤال السابع من الشريط رقم (١٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>