للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كانا في بلد واحد، يقول: نعم، ويقسم لهما جميعا، ينصفهما ويعطيهما حقهما، وليس له الخداع والمكر، أما في بلاد أخرى إذا سافر للدراسة، فله أن يتزوج في البلد حتى يعف نفسه، ولو ما شاور المرأة، ولو ما علم المرأة، لا يضره ذلك ما دام عنده العدد المسموح به وهو أربع، أي: يكون عنده فرصة، فإذا كان ما عنده إلا واحدة، يأخذ الثانية، ما عنده إلا ثنتان يأخذ الثالثة، عنده الثلاث يأخذ رابعة لا بأس، لا يزيد على الأربع، فالمقصود أنه إذا احتاج إلى ذلك وأراد أن يتزوج، ليس بشرط أن يعلم زوجته، إذا كان في بلد أخرى، لكن مع مراعاة القسم الواجب والعدل في النفقة، وغير هذا مما يجب على الزوج من جهة العدالة. نسأل الله للجميع الهداية.

<<  <  ج: ص:  >  >>