للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٣٣ - حكم استعمال العطور والحناء والكحل للصائم

س: هل العطور والحناء والكحل وغير ذلك من هذا القبيل مفطر للصائم أو لا (١) (٢)؟

ج: هذه الأمور لا تفطر الصائم، الكحل والحناء والتطيب لا يفطر الصائم، لكن لو أخرت المرأة الكحل إلى الليل يكون أفضل وأحوط، وكذلك العطور، إذا كان فيه البخور لا يستعطه الصائم ولا الصائمة، البخور بالعود، لكن يطيب ثيابه لا بأس، ولا يتسعطه؛ لأنه يفطر عند جمع أهل العلم إذا يتسعطه؛ لأن السعوط له أثر في الدماغ وغيره، فينبغي ألاَّ يتسعط البخور، ولا أنواع الطيب المسحوق التي تطير في الدماغ إذا تُنُشِّقَتْ، أما الطيب العادي، ودهن العود ودهن الورد، ودهن العنبر وأشباهها هذه أطياب لا بأس بها في حق الصائم وغيره.

س: ما حكم اكتحال المرأة وهي صائمة؟

ج: لا حرج في ذلك، لكن الأفضل أن يكون في الليل، أما الكحل فلا ينقض الصوم، لكن الأفضل أن يكون في الليل، فإن وجدت طعم الكحل


(١) السؤال الرابع من الشريط رقم (٢١٧).
(٢) السؤال الرابع من الشريط رقم (٢١٧). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>