للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٧١ - حكم صيام الحائض حياء من الناس

س: من اليمن من إحدى المستمعات: أ. م. تقول: ما هو حكم من تظاهرت بالصيام في رمضان أثناء العذر الشهري؛ وذلك حياءً؟ هل عليها في ذلك إثم (١) (٢)؟

ج: ليس عليها إثم إذا ما بينت أنها حائض، لكن لا تصوم، لا تنوي الصيام، أما إذا سكتت ولم تقل: إنني حائض. ولم تقل: إني مفطرة. فلا يضرها ذلك، لكن إذا كانت تنوي الصوم هذا لا يجوز هذا منكر، الصوم باطل، أما كونها تجلس معهم، ولا تأكل مع الآكلين لأجل الحياء، وهي تأكل في وقت آخر، فإذا دعت الحاجة إلى هذا فلا بأس، ولكن لا حياء في الأمر الحمد لله، إذا أكلت مع الآكلين فلا بأس، المقصود إذا دعت الحاجة إلى الحياء، ولكنها لا تنوي الصوم ولا تصوم فلا بأس إذا كان لمصلحة شرعية.


(١) السؤال التاسع من الشريط رقم (٣٤٠).
(٢) السؤال التاسع من الشريط رقم (٣٤٠). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>