للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٧٤ - حكم الوصية بجميع المال لبعض الورثة دون بعض

س: يقول السائل: رجل قبل أن يتوفى كتب كل ما يملكه من أموال لبناته فقط، لقصد حرمان بقية ورثته الآخرين، فهل ما فعله هذا جائز أم لا، وإذا لم يكن جائزًا فما العمل في تركته (١) (٢)؟

ج: إذا كان أوصى بالمال لبناته أو لبعض ورثته فالوصية باطلة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث» (٣) فليس لأحد أن يوصي بالمال للورثة، لا لبناته ولا لغير بناته، بل المال يكون للجميع، أما إذا أوصى بالثلث أو أقل لغير الورثة فهذا صحيح، له أن يوصي بالثلث فأقل، لكن لغير الورثة، فإذا ثبت ذلك بالبينة العادلة نفذ، أما أنه يوصي للزوجة أو توصي المرأة لزوجها أو لأبيها أو لأمها أو لبناتها، أو يوصي الزوج لأمه أو لأبيه، أو غيرهما من الورثة فهذا لا يصح، ولا يوصي للوارث أبدًا، لا بالقليل ولا بالكثير، بل الله جل وعلا قسم بينهم المال، فيجب أن يطبق حكم الله في ذلك، وليس للمسلم أن يوصي بشيء للورثة، أما إن كان قد


(١) السؤال السابع من الشريط رقم (٥٣).
(٢) السؤال السابع من الشريط رقم (٥٣). ') ">
(٣) أخرجه أبو داود في كتاب الوصايا، باب ما جاء في الوصية للوارث، برقم (٢٨٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>