للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤٩ - حكم من حلف بالطلاق وكرره ثلاث مرات

س: يقول السائل: في لحظة غضب وانفعال ومشادة مع زوجتي، قلت لها: عليّ الطلاق ما أنت ذاهبة إلى المدرسة باكرًا، وكرّرت ذلك ثلاث مرات من شدة غضبي، وكان هدفي من ذلك هو منعها من الذهاب إلى المدرسة، حيث تعمل مدرسة ولا أقصد الطلاق أبدًا؛ لأنني أبغضه ولا أعرف أحكامه، وفي صباح اليوم التالي ألحَّت عليَّ زوجتي، بأنه من الضروري ذهابها إلى المدرسة؛ لأن ذلك هو أول يومٍ في العام الدراسي، فقمت بتوصيلها إلى المدرسة، ومنذ ذلك الوقت، وأنا أعيش في قلق نفسي وخوف من الله سبحانه وتعالى؛ لذا أرجو الإفادة عن حكم هذه اليمين، هل هو حلف بغير الله، أم يمين طلاق تحرم بموجبه زوجتي عليَّ؟ أرجو إيضاح ذلك علمًا بأنني ندمت ندمًا شديدًا، وعزمت على ألاّ أعود إلى ذلك أبدًا، جزاكم الله خيرًا. (١)


(١) السؤال الخامس عشر من الشريط رقم (١١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>