للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦٥ - حكم تزويج الرجل بنته من شخص تارك الصلاة

س: عندي ابن أخت عاهدته. وحلفت له أنني أزوجه ابنتي إذا كان مواظبًا على الصلاة وإذا لم يصلّ فليس له عندي شيء يعني لم أزوجه، ثم جاء يخطب فقلت له: يا ولدي كل أعمالك طيبة إلا ترك الصلاة وأنا لا أوافق عليه، فظل في عناده ثم راح وتزوج ولازال مصرًّا على عدم المبالاة في الصلاة، فهل علي حرج من قبل العهد واليمين، وهل علي كفارة في ذلك، أفيدونا وفقكم الله تعالى؟ (١) (٢)

ج: أولاً تزويج الشخص الذي لا يصلي لا يجوز، ولا يجوز أن يزوج شخص لا يصلي بالمسلمة؛ لأن ترك الصلاة كفر. كما قال النيي عليه الصلاة والسلام: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد


(١) السؤال الخامس عشر من الشريط رقم (٦).
(٢) السؤال الخامس عشر من الشريط رقم (٦). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>