للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢١ - حكم زكاة المال المرهون

س: على من تجب زكاة الشيء المرهون؟ (١)

ج: المرهون فيه تفصيل، إن كان المرهون نقودا ورهنتها عنده فعليك زكاتها؛ لأنها أمانة، الرهن أمانة، فإن كان الذي عنده عروض، أرض مرهونة، وأنت أعددتها للتجارة، أو عمارة مرهونة، أو سيارة مرهونة، فإن كنت أعددتها للتجارة وهي مرهونة فعليك زكاتها، وإن كانت مرهونة ولم تعد للتجارة، ولكن مرهونة حتى توفيه حقه، وإذا أوفيته فهي للسكن أو للتأجير، فهذه ليس فيها زكاة، كما تقدم التفصيل.


(١) السؤال الخامس عشر من الشريط رقم (٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>