للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: إذا كان الدَّيْن على معسر فليس عليك زكاة، إذا كان الدَّين على رجل معسر، أو رجال معسرين، فلا عليك زكاة، أمّا إذا كان الدَّين عند مليء لو طلبته أعطاك، فإنّك كلما دار الحول تزكِّي، أمّا إذا كان الدَّيْن على أناس معسرين، أو مماطلين، تطلبهم ولا يعطونك، فليس عليك زكاة حتى تقبض؛ لأن الزكاة مواساة، وهؤلاء لم يعطوك حقّك، إمّا لمطل وعدم مبالاة، وإمّا لعسر وعدم قدرة، فلا تلزمك الزكاة حتى تقبض منهم ويحول الحول.

<<  <  ج: ص:  >  >>