للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أقوم بتزكيته؟ (١)

ج: إذا كان الذي عليه المال مليئًا، متى طلبته أعطاك عليك الزكاة، أما إن كان معسرًا، أو مماطلاً، طلبته ولم يعطك، مماطلاً، فليس عليك الزكاة؛ لأنك غير قادر عليه، أما إذا كان مليئًا وليس بمماطل، ولكن أنت تساهلت فإنك تزكي، أمّا الديون على المعسرين فلا زكاة فيها حتى تقبضها، وهكذا المماطل الذي تطلبه حقك ولا يعطيك، فليس عليك زكاته حتى تقبض وتبتدئ حولاً.

فإذا كان على معسر فما فيه زكاة، أو على مماطل لم يعطه حقّه، لا زكاة فيه، أما إذا كان مليئًا ولكن هو تساهل يزكيه عن جميع السنين.

س: السائل أخ مصري يعمل بالمملكة، يقول: أرجو الإجابة على سؤالي، وهو أن لي نقودًا عند شخص، وقد حال عليها الحول، فهل أخرج عنها زكاة؟ أي هل على الدَّيْن زكاة؟ وإذا كان هذا الرجل عليه ديون كثيرة، وأعرف ظروفه المالية، هذا الرجل ظروفه صعبة جدًّا، فماذا يلزمني؟


(١) السؤال السادس عشر من الشريط رقم (٤٠٠). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>