للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: ليس عليها زكاة إذا كانت على مماطلين، أو فقراء، أو معسرين، ليس عليها زكاة؛ لأن الزكاة مواساة، وهذا المال ليس في يده، كيف يواسي عنه، هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم، أن المال الذي في ذمة المعسرين أو المماطلين لا زكاة فيه حتى يحصل عليه ربه، فإذا حصل عليه ربه زكّاه إذا تم عليه الحول.

س: استدنت من امرأة مبلغًا من المال، وكنت أضع لها من مرتبي الشهري مبلغا، أحتفظ به عندي، وهي على علم بذلك، حتى إذا ما جمع مبلغ كبير أقدمه لها سدادًا للدَّيْن، فهي تسأل كيف تزكي هذا المال؟ هل تزكيه شهريًّا، أم عندما تستلمه دفعة واحدة؟ (١)

ج: إذا مر عليه الحول تزكيه، سواءً عندها أو عند المرأة، أو عند غير المرأة، ما دام عند شخص مليء يعطيها حقها، تزكيه إذا حال عليه الحول، سواءً كان عندها أو عند المدين، كلما حال الحول على المال الذي عند المدين يزكى ولو ما سدده ما دام مليئًا.

س: يقول هذا السائل، أ. أ. من الرياض: أقرضت رجلاً مبلغًا من المال، وقد تأخر عنده هذا المبلغ، وهو كامل النّصاب، فهل


(١) السؤال التاسع من الشريط رقم (٣٦٥). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>