للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٢٠ - حكم عدم غسل القدمين عند الوضوء بسبب المرض

س: تقول السائلة: تصاب أصابع قدمي بفطور؛ وذلك من أثر الماء، وقد منعني الطبيب من استعمال الماء، ومن استعمال الجوارب أيضا، كيف تنصحونني وحالتي والصلاة؟ (١)

ج: إذا كان يضرك الماء فلا بأس مثل ما قيل لك، إذا كان يضر قدميك فلا بأس، وإذا كانت الجوارب تضرك فلا بأس بتركها، وإذا كانت لا تضر تلبسينها على طهارة، وتمسحين على الجوارب، أما إن كانت الجوارب تضر – كما قيل لك – وهكذا الماء فيكفيك التيمم؛ تغسلين وجهك ويديك، وتمسحين رأسك، ثم تستعملين التراب بعد التنشيف، تضربين التراب مرة واحدة، وتمسحين وجهك وكفيك بالنية عن القدمين، هذا هو المشروع، وهذا هو الواجب، إذا كان هناك ضرر بين في غسل القدمين، ولبس الجوربين عليهما فإنك تتوضئين وضوءك الشرعي، يعني: تتمضمضين وتستنشقين، وتغسلين وجهك ويديك، وتمسحين رأسك وأذنيك، ثم بعد ذلك إذا حصل التنشف بعد ذلك تضربين التراب ضربة واحدة بيديك، وتمسحين بهما وجهك وكفيك بنية عن القدمين؛ لأن العاجز عن استعمال الماء حكمه حكم فاقد الماء، والله سبحانه وتعالى يقول: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} (٢)


(١) السؤال من الشريط رقم (١٩١).
(٢) سورة المائدة الآية ٦

<<  <  ج: ص:  >  >>