للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥٢ - حكم نسيان التسمية عند الوضوء

س: إذا بدأت الوضوء، ولكنني نسيت التسمية فما حكم وضوئي ذلك؟ وكيف تنصحون من كان مثلي؟ (١)

ج: إذا توضأ الإنسان ونسي التسمية، أو كان جاهلا فلا شيء عليه، وضوؤه صحيح، إنما الخلاف بين العلماء إذا كان تعمد مع العلم، فالجمهور على أن وضوؤه صحيح ولو تعمد؛ لأن الأحاديث عندهم ضعيفة في ذلك، وذهب بعض أهل العلم إلى أن وضوؤه غير صحيح إذا تعمد مع العلم؛ لأن الأحاديث وإن كان في أسانيدها مقال لكن يشد بعضها بعضا، كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله عند تفسير قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} (٢)، الآية من سورة المائدة، قال: إن الأسانيد يشد بعضها بعضا، وهي الحديث المعروف المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه (٣)» جاءت من عدة أحاديث عن عدد من الصحابة، عن أبي سعيد وأبي هريرة وآخرين، لكن في أسانيدها مقال. قال الحافظ: إنه يشد بعضها بعضا، وقد تكون من قبيل الحسن لغيره.


(١) السؤال الثاني عشر من الشريط رقم (١٩١).
(٢) سورة المائدة الآية ٦
(٣) أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب في التسمية عند الوضوء، برقم (٢٥)، وأبو داود في كتاب الطهارة، باب في التسمية على الوضوء، برقم (١٠٢)، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في التسمية على الوضوء، برقم (٣٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>