للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٨٤ - حكم قطع الاستمرار لمن يداوم على صيام التطوع

س: إذا كان رجل يداوم على بعض النوافل، كالاثنين والخميس، أو ست من شوال، فهل يجوز له أن يتركها، ثم يصومها وهكذا أم أنه ملزم بها (١) (٢)؟

ج: هذه نوافل لا يلزمه الاستمرار فيها، إذا تيسر له صام، وإذا شق عليه ترك، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصوم تارة ويترك أخرى، إذا حصل


(١) السؤال الرابع من الشريط رقم (٢٠٩).
(٢) السؤال الرابع من الشريط رقم (٢٠٩). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>