للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٦٥ - حكم إخراج زكاة الغنم بالقيمة

س: هل يجوز لجابي زكاة الماشية أخذ الزكاة نقدًا، فيقول لصاحب الماشية: ادفع لي ثلاثمائة ريال عن كل رأس من الغنم؟ (١)

ج: إذا رأى المصلحة في ذلك؛ لأنه يشق عليهم جلب الغنم ونقلها من مكان إلى مكان، وأخذ قيمتها المعتادة لا بأس، وإن رأى المصلحة في الرأس أخذ الرأس من الغنم والإبل، وإن رأى المصلحة في القيمة أخذ القيمة، وعليه تقوى الله، وأداء الأمانة، يعني هذا حق الفقراء، عليه أن يتّقي الله، إن رأى المصلحة في أخذ القيمة وافية أخذها، لكن بعض العمال يتساهل في هذا، ولا يجوز له ذلك، بل يجب أخذ القيمة وافية، وإلا فيأخذ الرأس، ويبيعه بعد ذلك.


(١) السؤال السادس والثلاثون من الشريط رقم (٣٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>