للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٩٢ - حكم إخراج الابن لزكاة حلي والدته

س: هل يصح للابن أن يخرج زكاة الحلي عن والدته (١) (٢)؟

ج: نعم، إذا رضيت بذلك يصح أن يخرجها عنها زوجها وولدها وأخوها وبنتها، وغيرهم، وإذا أخرجها عنها غيرهم من الناس بإذنها فهو وكيل، ولا بأس.

س: يقول السائل: ما هو مقدار نصاب الزكاة في الذهب، وهل الرجل هو المسئول عن دفع زكاة حلي وذهب امرأته أم هي، وهل عليه أن يجبرها على دفع زكاة ذهبها أم يتركها وهي تتصرف (٣)؟

ج: النصاب عشرون مثقالاً، نصاب الذهب عشرون مثقالاً عند أهل العلم، وقدره بالعملة الموجودة أحد عشر جنيهًا ونصفًا سعوديًّا؛ لأن الجنيه مثقالان إلا ربعًا، وإذا حسبت صار أحد عشر جنيهًا وثلاثة أسباع جنيه يكون هو النصاب، ثلاثة أسباع حوالي النصف، التعبير بالنصف يكون أوضح للمخاطب، أحد عشر جنيهًا ونصفًا، هذا النصاب، وبالجرامات اثنان وتسعون جرامًا هذا هو النصاب، وإذا كان أقل من


(١) السؤال العاشر من الشريط رقم (٣٣٧).
(٢) السؤال العاشر من الشريط رقم (٣٣٧). ') ">
(٣) السؤال الثامن من الشريط رقم (٢٤٩). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>