للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٧٨ - حكم صرف الزكاة في بناء المساجد

س: إذا كان لدي مال فهل يجوز أن أصرف زكاته في بناء مسجد، أو لابد من صرفها على الفقراء؟ جزاكم الله خيرًا (١) (٢).

ج: الزكاة لا تصرف في عمارة المساجد والمدارس، ولكن تصرف للأصناف الثمانية المذكورة في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} فأنت يا أخي اصرفها في الفقراء والمساكين، والحمد لله.

س: هل الزكاة تجوز في بناء وتعمير المساجد أم لا؟ (٣)

ج: لا يجوز تعمير المساجد من الزكاة عند جمهور أهل العلم، بل


(١) السؤال الثاني عشر من الشريط رقم (٣٣٨).
(٢) السؤال الثاني عشر من الشريط رقم (٣٣٨). ') ">
(٣) السؤال الخامس من الشريط رقم (١٠٦). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>