للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٩٨ - مسألة في حكم تقبيل الزوجة في نهار رمضان

س: ما حكم من قبل زوجته في نهار رمضان، هل يبطل صومه أو يجرحه وهل عليه كفارة أم لا (١) (٢)؟

ج: من قبل زوجته في الصيام فصومه صحيح، وهكذا لو لمسها أو نام معها، كل ذلك لا يضر صومه، لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، ويباشر وهو صائم (٣)، وسأله عمر عن ذلك قال: إنه قبل امرأته، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم قال: لا بأس، قال صلى الله عليه وسلم: ففيم» (٤) فكما أن المضمضة لا تضر الصوم، فهكذا القبلة، إذا كان ما خرج منه شيء، أما إذا خرج منه المني فإنه يبطل الصوم، أما إذا قبلها ولمسها ولم يخرج فصومه صحيح، ولو أمذى لم يضره، على الصحيح، المذي لا يبطل الصوم، وهو الماء اللزج الذي يخرج على أثر الشهوة، على طرف الذكر هذا لا يبطل الصوم، وإنما يبطل المني، وهو


(١) السؤال الخامس من الشريط رقم (١٩٨).
(٢) السؤال الخامس من الشريط رقم (١٩٨). ') ">
(٣) أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب المباشرة للصائم، برقم (١٩٢٧)، ومسلم في كتاب الصيام، باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة، برقم (١١٠٦).
(٤) أخرجه أحمد في مسنده من حديث عمر بن الخطاب، برقم (١٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>