للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٢٦ - حكم مصافحة المرأة لأزواج بنات ابن أخيها

س: تقول السائلة ابن أخي له بنات متزوجات هل أزواجهن محارم لي؟ (١)

ج: لا. أزواج بنات الأخ وبنات الأخت ليسوا محارم، المحرم زوج البنت وزوج بنت البنت وزوج بنت الابن بنت ولد المرأة وإن نزل هؤلاء هم المحارم، وهكذا زوج الأم محرم لبنتها إذا كان قد دخل بها يعني قد وطئها؛ لقوله سبحانه: {وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ}،


(١) السؤال السادس عشر من الشريط رقم (٢٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>