للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥٤ - بيان ما يلزم من استمر معه المرض حتى دخل رمضان آخر

س: لقد أصبت العام الماضي؛ مما عطلني عن صيام شهر رمضان، وقد عزمت أن أقضي الصوم في أيام أخرى، ولكن لا زلت مريضًا حتى الآن، فماذا يجب عليَّ؟ هل أُكَفِّرُ؟ أم ماذا أفعل؟ وإذا كانت كفارة فما مقدارها في أيامنا هذه بالنسبة للريالات (١)؟

ج: المريض قد يسر الله أمره، ورخص الله له في التأخير، قال تعالى: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}. فإذا كان مريضًا يشق عليه الصيام فالمشروع له أن يؤخر الصيام حتى يشفى، ثم يقضي وليس


(١) السؤال الثالث من الشريط رقم (١٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>