للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٣٩ - حكم من أوقف أرضًا لمقبرة ثم أراد إبدالها بأخرى

س: يقول السائل: يوجد لدي قطعة أرض، وقد تبرعت بها مقبرة للقرية المجاورة، ولا أريد منها إلا وجه الله عز وجل، لكن حدث عدة أمور جعلتني أحتار فيها، وقد استأذى منها صاحب الأرض التي تحد أرضي التي تبرعت بها، حيث إن مياه المقبرة من الأمطار وغيرها تسيل على أرضه، وهي تقع في الجانب الأعلى لمزرعة الأخ المتضرر، كما أن موقعها غير صالح أن يكون مقبرة، ولم أنتبه لذلك إلا بعد أن تبرعت بها، حيث إنها تقع في ساحة القرية، وتمر فيها المواشي، وحتى لو استطعنا أن نجعل للمواشي طريقًا آخر فلا نستطيع أن نضمن سلامتها من عبور هذه المواشي بين لحظة وأخرى؛ لذا أسأل فضيلتكم، هل يجوز لي أن أستعيدها وأبدلها بقطعة أخرى من مالي تكون مقبرة وفي مكان أحسن، أم أبيعها وأتصدق بثمنها، أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء (١).

ج: إذا كانت الأرض لم يقبر فيها حتى الآن، وتيسر ما هو أحسن منها، فإنك تبدلها إذا تيسر أن تبدلها بخير منها، أو مثلها في مكان أسلم من هذا المكان، لا يضر جارها، ولا يسبب امتهان المواشي لها، فإنك


(١) السؤال الثاني من الشريط رقم (٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>