للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤٦ - حكم النية عند الوضوء

س: الأخ: ع. م. من القصيم، يسأل ويقول: من شروط الوضوء النية، والنية محلها القلب، لكن إذا ذهب شخص لدورة المياه؛ الحمام – أعزكم الله والسامعين – لقضاء الحاجة ولم ينو الوضوء، وحين ما فرغ أراد الوضوء؛ بأن غسل وجهه ويديه إلى آخر الأعضاء، أي أكمل الوضوء، فهل وضوؤه صحيح؟ (١)

ج: نعم، نية الوضوء عند البدء بالمضمضة والاستنشاق؛ لأن ذلك يسمى قضاء حاجة، يسمى استنجاء، فإذا استنجى من البول أو الغائط وليس عنده نية وضوء، ثم بعد ذلك أراد أن يتوضأ فالنية تكفي بعد ذلك، فإذا بدأ فإنه يتمضمض ويستنشق بنية وضوء كفى، والأفضل أن ينوي عند غسل الكفين، عند غسل الكفين يسمي الله وينوي الوضوء، ثم يشرع في المضمضة والاستنشاق، وغسل الوجه ثم يديه، ثم مسح رأسه إلى آخره، فالنية عند بدئه؛ غسل اليدين قبل المضمضمة


(١) السؤال الثامن من الشريط رقم (١٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>