للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٢٧ - مسألة في حكم الصلاة بالمزرعة لعدم سماع الأذان بالمسجد

س: أبو معاذ يقول في هذا السؤال: بأنه يعمل في مزرعة، ومتزوج ولا يوجد معه أولاد، ويبعد عن المسجد مسافة من اثنين إلى ثلاثة كيلو مترات، فهل تجوز الصلاة في المزرعة؟ علما بأن المزرعة منعزلة عن القرية التي بها المسجد (١)؟

ج: لا بأس، إذا كان لا يسمع النداء كيلوين أو ثلاثة يصلي وحده، وإن صبر وذهب إلى المسجد فهذا خير عظيم وفضل كبير، وإن صلى وحده فلا بأس؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «من سمع النداء (٢)» فإذا كان يسمع النداء لو هدأت الأصوات، يسمع النداء بغير مكبر يلزمه، أما إذا كان في محل بعيد لا يسمع النداء فإنه لا يلزمه.


(١) السؤال السابع والأربعون من الشريط رقم (٤١٤).
(٢) أخرجه ابن ماجه في كتاب المساجد والجماعات، باب التغليظ في التخلف عن الجماعة، برقم (٧٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>