للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٥ - حكم من حدث نفسه بالطلاق ولم يتلفظ به

س: من الدمام هذه رسالة بعث بها مستمع رمز لاسمه بالحروف (ع. ع) يقول: نويت بقلبي ترك شيء، وألا أفعل هذا الشيء، وإلاّ، زوجتي طالق، قلت هذا في قلبي، ثم فعلت هذا الشيء، بعد هذه النية، فهل علي كفارة، وماذا يكون؟ وجهوني جزاكم الله خيرًا؟ (١)

ج: ما يتعلق بأمر القلب لا يترتب عليه حكم، ولا تطلق المرأة بذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله تجاوز عن أمتي ما حدّثت به أنفسها، ما لم تعمل أو تتكلم» (٢) فإذا كان نية فقط، فإنه لا يقع منه طلاق، الطلاق يقع بالألفاظ، التي تصدر منك بنية الطلاق، أو بألفاظ الطلاق، كأن تقول: زوجتي فلانة طالق، أو هي طالق، أو مطلقة، باللفظ، لا بالنية أو إذا فعلت كذا، إذا خرجت من البيت ناويًا الطلاق، فإنها تطلق، وليس قصدك المنع فقط، إنما تقصد الطلاق،


(١) السؤال الثالث عشر من الشريط رقم (٦).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الطلاق، باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون، برقم (٥٢٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>