للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤٩ - حكم إخراج الزكاة من الذهب

س: هل على الذهب زكاة؟ (١)

ج: نعم، تجب زكاة الذهب والفضة، تجب الزكاة فيهما إذا حال عليهما الحول وبلغا النصاب، إن كان نقودًا، أو حليًّا، أو غير ذلك.


(١) السؤال الثاني من الشريط رقم (٣٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>