للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٠٠ - حكم التصدق بدين المتوفى إذا لم يعثر على ورثته

س: يقول السائل: إنه أخذ دينارًا من رجل، ثم توفي الرجل، ولم أعرف له أحدًا أبدًا، وله مدة طويلة متوفى ذلك الرجل، فماذا أفعل؟ (١) (٢)

ج: إذا كان عند الإنسان دَين أو رهن، أو وديعة لآخر ولم يعرف ورثته بعد موته، وسأل واجتهد ولم يعرف أحدًا، فإنه يتصدق بها في وجوه البر على الفقراء، أو عمارة مسجد، كلها مشروعات خيرية ينويها


(١) السؤال العاشر من الشريط رقم (٢٥).
(٢) السؤال العاشر من الشريط رقم (٢٥). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>