س: لي صديق اشترى بيتًا له، وكلّفه مبلغًا من المال، وصل إلى ثلاثمائة ألف ريال، أو يزيد، ولكنه لم يستطع تسديد المبلغ بالكامل، فقد بقي مدينًا قرابة الخمسين ألفًا، فهل يحق أن يأخذ من الزكاة التي تأتي من المسلمين، مع العلم أنه يملك أرضًا وبيته القديم؟ (١)
ج: إذا كان اشترى البيت الجديد للتجارة، أو لمزيد الدنيا وعنده بيت يكفيه فلا يستحق الزكاة، بل يبيع بيته القديم ويوفي ما عليه من الدين، أو يلتمس ذلك من جهة أخرى؛ لأنه ليس فقيرًا، ما دام عنده السكن فإنه يبيع هذا البيت ويسدّد ما عليه من الدين، ويستعمل الباقي في حاجاته، ولا يسمى فقيرًا وعنده أرض وهذا البيت الجديد وعنده سكن، الزكاة لابد أن يكون صاحبها فقيرًا، ليس عنده ما يقوم بحاله ويغنيه عن الزكاة، أمّا إذا كان عنده ما يغنيه من كسب يسد حاجته، أو وظيفة تسدّ حاجته،