للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥٢ - حكم إخراج الزكاة من الذهب إذا لم يبلغ النصاب

س: الذهب إذا لم يبلغ نصابًا، بل ادخرته للاحتياج فقط، فهل عليه زكاة؟ (١) (٢)

ج: إذا كان ما يبلغ النصاب ليس فيه زكاة، أمّا إن كان يبلغ النّصاب بنفسه أو بإضافة مال عندها أو فضة فإنه يزكّى.

س: أريد أن أعرف بالضّبط، الزكاة على الذهب كم هي من الجرامات، وهل أدفع كل سنة أم مرّة واحدة تجزئ؟ جزاكم الله خيرًا؟ (٣)

ج: الزكاة تخرج كل سنة، والواجب ربع العشر للذهب والفضة جميعًا، في الألف خمسة وعشرون، والمائة اثنان ونصف، ومائة الألف ألفان ونصف، ألفان وخمسمائة، وبالجرام الواجب في الزكاة ربع العشر، في الجرام وغير الجرام، ولكن نصاب الذهب بالجرام اثنان وتسعون جرامًا، وبالمثاقيل عشرون مثقالاً، وبالجنيه أحد عشر ونصف جنيه سعودي، مقداره بالجرام اثنان وتسعون جرامًا، وبالمثاقيل عشرون


(١) السؤال العاشر من الشريط رقم (٢٢٧).
(٢) السؤال العاشر من الشريط رقم (٢٢٧). ') ">
(٣) السؤال العاشر من الشريط رقم (٢٨٢). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>