للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مثقالاً، أما الفضّة فمائة وأربعون مثقالاً، مائة وأربعون، ومقداره بالريال السعودي، فضة ستة وخمسون ريالاً في الفضة. وما يعادل ستة وخمسين ريالاً من العُمل يكون نصابًا، يكون أول النصاب، وما يعادل أحد عشر ونصف جنيه من الذهب يكون نصابًا، وهكذا عروض التجارة، من أوانٍ، أو ملابس، أو فرش، أو غير ذلك التي يراد بيعها معدّة للبيع، إذا بلغت قيمتها ستة وخمسين ريالاً فضة، أو بلغت قيمتها أحد عشر ونصف جنيه سعودي، فإن فيها الزكاة كلما حلّ عليها الحول، ما دامت منوية للتجارة، المقصود بها التجارة والبيع والشّراء، سواء أكانت أواني أو أراضي، أو ملابس، أو غير ذلك.

س: الأخ السائل ر. ح، من محافظة تمير، يقول: درسنا في الفقه أن زكاة النقدين الذهب والفضة هي: في الذهب عشرون مثقالاً، أي ما يعادل اثني عشر جنيهًا، ونصاب الفضة مائتا درهم، أي ما يعادل ستة وخمسين ريالاً سعوديًّا، فأرجو التوضيح لهذه المسألة، وهل الريال المراد به الريال الورقي أم الفضة، وكذلك توضيح الذهب بالجرام، وأقل النصاب في ذلك، أو بالورق السعودي؟ جزاكم الله خيرًا؟

<<  <  ج: ص:  >  >>