للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦٨ - حكم وضع علامات مميزة على القبر

س: هل تجوز الكتابة على القبور، أو وضع علامات مميزة؟ جزاكم الله خيرا (١)

ج: أما الكتابة على القبور فلا تجوز؛ لأن الرسول نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام، فلا تجوز الكتابة عليها، ولا يبنى عليها لا مسجد ولا قبة، ولا غير ذلك، بل يعاد لها ترابها، ويرفع القبر قدر شبر تقريبا، حتى يتضح أنه قبر، ولا يزاد عليه شيء ولا يبنى عليه، ولا يكتب عليه ولا يجصص، هذا الذي صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه نهى عن تجصص القبور وعن القعود عليها، والبناء عليها والكتابة عليها، وألا يزاد عليها إلا بترابها؛ لأن هذا من أسباب الغلو، فالواجب ترك ذلك، أما التعليم فلا بأس، إذا علم بحجر خاص أو بقطعة حديد أو بعظم أو بلوح ليس فيه كتابة، لا حرج، «وقد علم النبي على قبر عثمان بن مظعون رضي الله عنه (٢)» فالحاصل أن التعليم بحجر أو بلبنة أو بلوح أو بغير ذلك لا بأس بهذا.


(١) السؤال العاشر من الشريط رقم (٣٠٣).
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز، باب في جمع الموتى في قبر والقبر يعلم، برقم (٣٢٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>