للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٨٤ - حكم صلاة من أصابته الجنابة ولم يجد مكانا يغتسل فيه

س: إذا تناوم الإنسان في منى ووجب عليه الماء للغسل، إلا أنه لكثرة الحاج يقل الماء فماذا يفعل بدل الماء؟ وكيف إذا أراد أن يصلي وهو جنب؟ وهل يكفي أن يتطهر بالتراب؟ أرجو توضيح هذه المسألة؛ لأن كثيرا من الناس يقعون في مثل هذا. ولكم منا جزيل الشكر (١).

ج: إذا احتلم الإنسان في مزدلفة أو في أي مكان فيه الناس مع الناس فيلتمس الماء. يعني إذا احتلم ورأى الماء، يعني المني قد خرج منه في النوم، هذا الاحتلام يعني أنه جامع المرأة أو استيقظ ورأى المني خرج من ذكره على فخذيه في سراويله، فهذا يلزمه الغسل؛ غسل


(١) السؤال الخامس من الشريط رقم (٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>