للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجنابة، فعليه أن يلتمس الماء، يطلب الماء ولو بالشراء، في أي مكان يستطيعه في أطراف منى في أي جهة، أو يجد محلا يغتسل فيه من دون شيء يلزمه ذلك، فإذا لم يتيسر له؛ لا بالثمن ولا بالتبرع، ما وجد مكانا للغسل فإنه يتيمم بالتراب ويصلي؛ يضرب بيده التراب ويمسح بهما وجهه وكفيه بنية الجنابة وبنية الحدث الأصغر، يعني ينوي بالتيمم جميع المحدثين؛ الحدث الأصغر الذي يوجب الوضوء، والحدث الأكبر الذي يوجب غسل الجنابة، ينويهما جميعا، وأنه يتيمم حتى يصلي، ويكفيه ذلك ويصلي، وصلاته صحيحة. والحمد لله، فاتقوا الله ما استطعتم، والله يقول: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} (١)، ولكن عليه أن يجتهد، لا يتساهل، يجتهد ويسأل، إن وجد ماء ولو بالشراء بأخذ الماء بسطل ونحوه، ويبتعد عن الناس بعض الشيء، أو يلتمس خيمة إذا كان هناك خيمة ليس فيها أحد، أو في محل بعيد عن أنظار الناس ويغتسل.


(١) سورة المائدة الآية ٦

<<  <  ج: ص:  >  >>