للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٤٢ - حكم الاتفاق مع الزوجة على مدة معلومة للغياب عنها

س: ما حكم الإسلام فيمن غاب عن زوجته ثلاث سنوات، أي سافر إلى الخارج، وهي راضية عن هذا السفر، فما هو الزمن المحدد الذي حدده الإسلام بين الزوج وزوجته، وهل تراضي الزوجين يغير من الزمن المحدد؟ (١)

ج: إذا سافر الرجل عن زوجته مدة طويلة أو قصيرة برضاها فلا حرج في ذلك، ولو طالت المدة، ولكن ينبغي للمؤمن أن يلاحظ حاجة أهله بمجيئه إليهم، وأن يحرص على أسباب السلامة من الفتنة؛ لأن المرأة إذا تأخر عنها الزوج، قد يخشى عليها من الفتنة، فينبغي للزوج أن يلاحظ ذلك وألا يطيل الغيبة، وإذا اتفق معها على شيء معلوم، فلا بأس بذلك؛ لأن الحق لا يعدوهما، لكنه مع ذلك ينبغي له أن يتحرى الوقت القصير الذي يحصل به المقصود من


(١) السؤال الأول من الشريط رقم (١٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>