للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٦٩ - حكم العدل في العطايا لأهل الزوجات

س: هل ما يقدمه الزوج لأهل زوجته الأخرى، من صدقات أو هدايا هل يؤثر ذلك في العدل، بين الزوجات؟ (١)

ج: لا بأس بذلك، ولا حرج إن شاء الله، لا يؤثر، المهم العدل بينهما في أنفسهما، أما إذا أعطى أهل إحدى زوجتيه لفقرهم، أو لإحسانهم إليه أو لأسباب أخرى، فليس هذا من باب العدل بين الزوجتين لا حرج عليه.


(١) السؤال العاشر من الشريط رقم (٢٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>