للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٩٣ - حكم من نوى العمرة عن جده ثم اعتمر لنفسه

س: هذه السائلة: أم محمود من جدة تقول: سماحة الشيخ، لقد قلت في النية بأنني سوف أعمل عمرة لجدي المتوفى، وفي نيتي أنها ستكون أول عمرة أعملها بعد أن قلت ذلك، ولكنني بعد ذلك أديت عمرة لنفسي، مع العلم بأنني اعتمرت قبل ذلك، ثم نويت الحج متمتعة، فأديت عمرة أخرى وحجًا والحمد لله، ولم تكن عندي فريضة لأداء عمرة قبل الحج، ولم أؤدِّها إلى الآن، فهل حجي صحيح؟ وماذا يلزمني (١) (٢)؟

ج: نعم، حجك صحيح والعمرة صحيحة والحمد لله؛ لأن هذا ليس بنذر، هذا نية، فليس عليك شيء، متى تيسرت العمرة لجدك فلا بأس، وإلا العمرة التي عملتِها صحيحة والحج صحيح والحمد لله.

س: يقول السائل: خ. م، مصري، مقيم بتبوك: هل يجوز أن أقوم


(١) السؤال الثاني والعشرون من الشريط رقم (٤١٨).
(٢) السؤال الثاني والعشرون من الشريط رقم (٤١٨). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>