للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بتوكيل شخص ما؛ لكي يؤدي فريضة الحج عن والدي المتوفى؟ وما شرط ذلك بالوكالة (١)؟

ج: لا حرج في ذلك؛ أن تعطيه من مالك ما يحج به عن والدك المتوفى، لا حرج في ذلك إذا كان مسلمًا أهلاً لذلك، تختار الرجل الطيب الذي ترجو أن الله يتقبل منه، فلا بأس إذا اخترت الرجل الطيب المعروف بالخير، وتستنيبه عن والدك الميت، أو أمك الميتة، أو تحج أنت عنهم كل مرة عن واحد منهما، وهكذا الشيخ الهرم العاجز كالميت، والعجوز الهرمة التي لا تستطيع الحج كالميت؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لما سأله أبو رزين، قال: «يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه وأعتمر؟ قال: حج عن أبيك واعتمر» (٢) وقالت امرأة له: «يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير، لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال صلى الله عليه وسلم: حجي عن أبيكِ» (٣)


(١) السؤال من الشريط رقم (٣٨٦). ') ">
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب المناسك، باب الرجل يحج عن غيره، برقم (١٨١٠).
(٣) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب وجوب الحج وفضله، برقم (١٥١٣)، ومسلم في كتاب الحج، باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما، برقم (١٣٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>