للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٣١ - حكم أخذ الأجرة على الوكالة

س: يقول السائل: أنا أسافر إلى الكويت، ويأتيني واحد فيقول لي: اشتر لي ساعة معينة من سوق الكويت، وأتفق معه على أن يعطيني فائدة، وأتعابًا زائدة عن الفاتورة ثلاثة بالمائة، فهل هذا جائز شرعًا (١)؟

ج: إذا اتفق معه على أجرة ثلاثة بالمائة عن تعبه في شراء الساعة، ووافق على أن يشتري ساعة كوكيل، ولكن يعطيه مقابل ذلك ثلاثة في المائة، أو خمسة بالمائة عن تعبه لا حرج في ذلك، أما أن يبيع عليه؛ يشتريها ويبيع عليه وهي ليست في ملكه لا، إنما هو وكيل يشتري له الساعة ويعطيها إياه، ولكن له أجرة من باب الوكالة، لا بأس بذلك،


(١) السؤال السادس عشر من الشريط رقم (٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>