للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٠٣ - بيان ما يلزم المرأة العاجزة عن قضاء الصيام بسبب الحمل والرضاع

س: امرأة تنجب دائمًا في رمضان، ويشق عليها القضاء؛ لانشغالها بالأولاد، وأمور البيت، ماذا عليها أن تفعل (١)؟

ج: عليها أن تقضي، واجب عليها أن تقضي حسب الطاقة، ولو كانت ولدت في سنتين أو ثلاث، كلها في رمضان، {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}، تؤجل إذا عجزت، تؤجل حتى يتيسر لها القضاء، وإذا استطاعت وجب أن تقضي، لكن لو شغلت بالأطفال، وشق عليها الصوم فإنها تؤجل حتى بعد رمضان، ما فيه مشقة، {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}، يقول جل وعلا:


(١) السؤال الثامن من الشريط رقم (٣٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>