للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١١٩ - حكم إمامة الرجل للنساء

س: هل يجوز أن يؤم رجل النساء ? (١)

ج: نعم يجوز أن يؤم النساء في الصلاة في التراويح، النبي صلى الله عليه وسلم زار أنس بن مالك، وصلى خلفه أنس بن مالك ويتيم عندهم، صفا خلفه وصفت أم سليم خلفهم. وكان النساء يصلين خلف الإمام في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في حياته صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته، فلا بأس أن يصلي النساء خلف الإمام ولو كان وحده الإمام وكلهن نساء؛ لأن الخلوة بالثنتين فأكثر لا


(١) السؤال السادس عشر من الشريط رقم (٢٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>