للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٦٣ - حكم تأخير غسل الجنابة إلى ما بعد طلوع الفجر

س: إذا وجب الغسل على المرأة في الليل من ليالي رمضان، لكنها لم تغتسل إلا في النهار فماذا عليها؟ جزاكم الله خيرًا (١) (٢).

ج: هذا فيه تفصيل: إن كانت أخرت الغسل حتى طلع الفجر فلا يضر، الصوم صحيح، تصوم وتغتسل والحمد لله، المحرم الجماع، فإذا كان الجماع في الليل قبل الفجر، لكن تأخر غسلها أو غسل الزوج حتى طلع الفجر فلا مانع، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي أهله في الليل ويصبح صائمًا ويغتسل بعد الصبح، كما أخبرت عائشة وأم سلمة عن ذلك؛ بأنه كان يصبح جنبًا من جماع، ثم يغتسل ويصوم عليه الصلاة والسلام (٣). فتأخير الغسل إلى ما بعد طلوع الفجر أمر لا حرج فيه، لا من الرجل، ولا من


(١) السؤال الثاني من الشريط رقم (٣٠٢).
(٢) السؤال الثاني من الشريط رقم (٣٠٢). ') ">
(٣) أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب اغتسال الصائم، برقم (١٩٣٢)، ومسلم في كتاب الصيام، باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب، برقم (١١٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>