للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٤٥ - حكم القيء للصائم

س: تقول السائلة: إنني في شهر رمضان استفرغت عشرة أيام ولم أفطر، هل عليَّ القضاء أم لا؟ جزاكم الله خيرًا (١).

ج: إن كان الاستفراغ باختيارك فعليك القضاء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقى فعليه القضاء» (٢) فإذا كان غلبك، ولم تختاري ذلك، ولكن غلبك وخرج بغير اختيارك فليس عليك قضاء لهذا الحديث المذكور، أما إن كنت استفرغت أنت بنفسك، اختيارًا منك فإنك تقضين جميع الأيام؛ لأن الصوم بطل بذلك.


(١) السؤال الثالث من الشريط رقم (٢٧٦).
(٢) أخرجه أحمد في مسنده، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، برقم (١٠٠٨٥)، وأبو داود في كتاب الصوم، باب الصائم يستقيء عمدا، برقم (٢٣٨٠)، والترمذي في كتاب الصوم، باب ما جاء فيمن استقاء عمدا، برقم (٧٢٠)، وابن ماجه في كتاب الصيام، باب ما جاء في الصائم يقيء، برقم (١٦٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>