للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٨٨ - بيان وقت بداية وجوب طاعة الزوجة لزوجها بعد عقد النكاح

س: هل المرأة المعقود عليها، ولم يدخل بها الزوج، يكون للزوج الحق في أن يقول لها: افعلي كذا، ولا تفعلي كذا، وهي في بيت والدها، أم ذلك في بعض الأمور يكون له الحق؟ (١)

ج: ما دامت عند أهلها لا حق له عليها، حتى تنتقل عنده وتصير في بيته، وما دامت عند أهلها فهي في حكم أهلها، يدبرها أهلها، وليس له حق عليها بهذه الحال حتى تنتقل. إنما هي زوجة، ليس لها أن تتزوج بعد أن عقد عليها، زواجه ثبت وهو زوجها، ومتى تيسر دخولها عليه أدخلت عليه، وعليها أن تخاف الله وتراقبه، وتبتعد عما حرم الله، لكن ليس له حق أنها تستأذنه إذا أرادت الخروج، أو يكون له حق يمنعها من الخروج، هي عند والديها الآن، الأمر عند والديها حتى تنتقل إليه.


(١) السؤال الحادي عشر من الشريط رقم (٣٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>