للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه النفقة، أما إذا كان أهلها، أو هي طلبت البقاء عند أهلها لحاجاتهم، فلا نفقة عليه، حتى تصل إليه. أما إذا أبقاها عندهم لمصلحة رآها هو، هذا ينفق عليها.

<<  <  ج: ص:  >  >>