للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٩٤ - بيان أن صيام النافلة لا يكون فرضًا على من داوم عليه

س: هل يجوز للإنسان أن يختار صيام ستة أيام من شهر شوال في أي وقت من هذا الشهر يصوم هذه الأيام، أم لها وقت معلوم؟ وهل إذا صام المسلم هذه الأيام، تصبح فرضًا عليه ويجب صيامها كل عام (١) (٢)؟

ج: لقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أنّه قال: «من صام رمضان ثم أتبعه ستًّا من شوال كان كصيام الدهر» (٣) خرجه الإمام مسلم في صحيحه، وهذه الست ليس لها أيام معدودة، معينة بل يختارها الصائم من جميع الشهر، فإن شاء صامها في أوله، وإن شاء صامها في أثنائه، وإن شاء صامها في آخره، وإن شاء فرقها فصام بعضها في أوله، وبعضها في وسطه، وبعضها في آخره، الأمر واسع بحمد لله، وإن بادر إليها وتابعها في أول الشهر كان ذلك أفضل من باب المسارعة إلى الخير، ولكن ليس في هذا


(١) السؤال الأول من الشريط رقم (٦٩).
(٢) السؤال الأول من الشريط رقم (٦٩). ') ">
(٣) أخرجه مسلم في كتاب الصيام، باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعًا، برقم (١١٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>