للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٥٢ - حكم قلع الضرس في نهار رمضان

س: الأخ: ع. ص. أ. من جمهورية مصر العربية، يسأل ويقول: كنت قد خلعت ضرسًا في أول شهر رمضان، وبعد ما خلعته كان يأتي بدم وأنا صائم، ولا شك أنه كان يدخل في جوفي دم بسيط، ولم أفطر حين ذاك، فما الحكم (١)؟

ج: قلع الضرس لا يبطل الصوم، إذا احتاج إليه المؤمن لا يبطل الصوم، إذا خلع ضرسه وهو صائم لا يضره، لكن يتوقى دخول الدم إلى جوفه،


(١) السؤال السادس عشر من الشريط رقم (١٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>