للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٨٩ - حكم دخول الحائض للمسجد

س: سائلة تقول: إننا ذهبنا إلى مكة المكرمة، وقد أتتني العادة الشهرية، وحيث إنه لا يوجد لدينا في مكة من أبقى عنده فقد دخلت في الحرم، وجلست فيه، فهل علي شيء أم لا؟ جزاكم الله خيرا (١)

ج: الواجب على من أصابها الحيض أن تبقى في محلها، في مخيمها، في منزلها، في الأبطح، أو في غيره، ولا تأتي إلى المسجد؛ لأن دخول الحائض المسجد لا يجوز إلا على سبيل المرور، أما الجلوس عمدا في المسجد الحرام أو غيره من المساجد فلا يجوز، لكن لو اضطرت أو جاءت وهي سليمة ليس فيها حيض ثم بليت بالحيض وهي في المسجد، ولا تعرف أحدا تذهب إليه فإن الأولى بها أن تخرج، وتجلس عند باب المسجد حتى يفرغ أصحابها، ولا تجلس في المسجد، بل تعدهم محل باب معروف تجلس فيه حتى يأتوا فتذهب


(١) السؤال الرابع عشر من الشريط رقم (٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>