للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٦٢ - حكم شراء المرأة من زكاة المال حليًّا للزينة

س: هل يجوز استعمال شيء من أموال الزكاة في شراء ذهب وغيره أم لا؟ (١)

ج: إذا كانت المرأة فقيرة، وأعطيت من الزكاة شيئًا من المال، وأحبت أن تشتري منها سلعة تلبسها من الذهب أو الفضة فلا حرج في


(١) السؤال الثاني من الشريط رقم (٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>