للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٠٤ - حكم إعطاء غير المسلم من لحم الأضحية

س: هل يجوز أن يعطى غير المسلم من لحم الأضحية؟ (١) (٢)

ج: لا حرج أن يعطى؛ لقوله جل وعلا: {لاَ يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ} فالكافر الذي ليس بيننا وبينه حرب بل هو مستأمن أو معاهد يعطى من الضحية ومن الصدقة.

س: يقول هذا السائل م. أ. أمن الدمام: سؤالي في الأضحية، أردت أن أضحي في العام الماضي ببقرة، فقالوا لي بأن الكبش أفضل، هل وردت أحاديث تفيد بأن الكبش في ذلك أفضل، يا سماحة الشيخ؟

ج: نعم، هو أن النبي ضحى بكبشين؛ لأنه كان يضحي بغنم عليه الصلاة والسلام، فإذا تيسر الغنم فهو أفضل، وإن ضحى بالبدن، بالبدنة فلا بأس، الصحابة ضحوا بهذا وهذا، والنبي أهدى البدن في حجة الوداع مائة بدنة، وأهدى تطوعًا، فإذا ضحى بالإبل أو البقر فلا بأس،


(١) السؤال السابع من الشريط رقم (٤١٩).
(٢) السؤال السابع من الشريط رقم (٤١٩). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>