للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥٦ - حكم قضاء الصلوات لمن تركها جاهلا أو متهاونا

س: شاب كان تاركا للصلاة فمن الله عليه بالتوبة، أفتى له بعض العلماء أن يقضي الصلاة التي فاتته وإن لم يقضها قضاها في جهنم، أفتونا جزاكم الله خيرا (١)

ج: إذا كان تاركا للصلاة جاهلا بوجوبها فهذا لا قضاء عليه وعليه التوبة، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر الذين أسلموا أن يقضوا ما مضى من الصلوات، والمرتدون في عهد الصحابة لما أسلموا لم يأمرهم الصحابة أن يقضوا ما فاتهم من الصلوات أما إن كان غير جاحد لوجوبها بل تساهل وتكاسل وترك بعض الصلوات هذا في كفره خلاف، من أهل العلم من قال: يكفر كفرا أكبر وهو الأصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة (٢)» رواه مسلم في الصحيح.

ولقوله صلى الله عليه وسلم: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر (٣)» قال الجمهور: لعلها كفر دون كفر، إذا كان ما


(١) السؤال العاشر من الشريط رقم ٢٨٤.
(٢) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب كفر من ترك الصلاة، برقم (٨٢).
(٣) أخرجه الترمذي في كتاب الإيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في ترك الصلاة، برقم (٢٦٢١)، والنسائي في المجتبى في كتاب الصلاة، باب الحكم في تارك الصلاة، برقم (٤٦٣)، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء فيمن ترك الصلاة، برقم (١٠٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>